طلب عضوية

ترحب جمعية الزاد بالراغبين بالانضمام لعضوية الجمعية العمومية : 

 
أولًا: آلية التقديم بطلب الحصول على العضوية
يتم تقديم طلبات العضوية في الجمعية من خلال الآتي:
1.     تعبئة نموذج طلب العضوية
·       ارفاق السيرة الذاتية
·       صورة من الهوية الوطنية
·       صورة من السـجل التجاري أو الترخيص أو صك الوقفية ساري المفعول – للشخص الاعتباري-
2.     يتم عرض الطلب على مجلس الإدارة لدراسته
3.     يصدر قرار من رئيس مجلس الإدارة بقبول العضوية
4.     رفع طلب الانضمام للمركز الوطني عبر خدمة طلب الانضمام لعضوية الجمعية العمومية
5.     يسجل العضو الجديد في سجلات الجمعية
 
ثانيًا: شروط العضوية
يختص مجلس الإدارة بالنظر في طلب العضوية للجمعية والبت فيه، ويتعامل مع الطلب وفقًا للحالات والشروط الآتية[1]:
1- إذا كان طالب العضوية شخصًا من ذوي الصفة الطبيعية فيشترط فيه الآتي:
أ‌. ألّا يقل عمره عن الخامسة عشرة عامًا
ب‌. أن يكون كامل الأهلية
ت‌. أن يكون حسن السيرة والسلوك
ث‌. أن يكون قد مضى على عضويته في الجمعية ستة أشهر على الأقل
ج‌. الالتزام بسداد اشتراك رسوم العضوية إن وجدت
ح‌. أن يقدم طلب العضوية للجمعية وفق النموذج المعد من المركز
2- إذا كان طالب العضوية شخصًا من ذوي الصفة الاعتبارية فيشترط فيه الآتي:
أ‌. الالتزام بسداد رسوم العضوية إن وجدت
ب‌. أن يكون قد مضى على عضويته في الجمعية ستة أشهر على الأقل
ت‌. ‌أن يقدم طلب العضوية للجمعية وفق النموذج المعد من المركز
ث‌. ‌أن يعين ممثلًا له من ذوي الصفة الطبيعية على أن يكون التمثيل بموجب مستند رسمي يصدر من صاحب الصلاحية في الجهة الاعتبارية، ويجب أن تتوفر فيه الشروط الواجبة في عضوية الشخص من ذوي الصفة الطبيعية
 
ثالثًا: أنواع العضوية
1.     عضو عادي
هو العضو الذي شارك في تأسيس الجمعية أو التحق بها بعد قيامها بناء على قبول مجلس الإدارة لطلب العضوية المقدم منه، يكون العضو عاديًا في الجمعية حال التزامه بسداد رسوم العضوية
2.     عضو داعم
يكون العضو داعمًا إذا التزم بسداد العضوية العادية إضافة إلى تبرعه للجمعية من حسابه الخاص بمبلغ لا يقل عن (100.000) مئة ألف ريال سعودي
3.     عضو فخري
 أ‌-  يكون عضوًا فخريًا من يرى مجلس الإدارة منحه عضوية فخرية في المجلس من ذوي المكانة والرأي ممن أدّوا خدمات جليلة للدولة أو للجمعية أو ممن لهم نشاط مرموق في المجال العام، كما يجوز لمجلس الإدارة سحبها شريطة الالتزام بما يلي:
·       لا يعد العضو الفخري عضوًا من أعضاء مجلس الإدارة ولا تنطبق عليه الالتزامات والحقوق التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة
·       يكون للعضو الفخري حق المناقشة في اجتماعات مجلس الإدارة، دون التصويت ولا يثبت بحضوره صحة الانعقاد
·       تزويد المركز بنسخة من قرار مجلس الإدارة الخاص بمنح العضوية الفخرية في المجلس أو سحبها مشتملا على أسماء الأعضاء الفخريين وصفاتهم، ومبررات ذلك
 ب‌-      إذا كان العضو شخصية اعتبارية فيمثلها في التصويت والحقوق الممثل النظامي الذي يعينه صاحب الصلاحية في الشخصية الاعتبارية وفقًا للمادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية
 
رابعًا: الحقوق
1.     حقوق العضو العادي
                 أ‌-        حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية
               ب‌-      تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري
               ت‌-      الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية
               ث‌-      دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية
               ج‌-       الحق في الإنابة كتابةً لأحد الأعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية
2.     حقوق العضو الداعم
يكون للداعم حقوق العضو العادي مضافًا إليها الحق في التصويت في انتخابات مجلس إدارة الجمعية بعدد من الأصوات توازي مجموع ما دفعه من رسوم العضوية والتبرعات غير المقيدة خلال مدَّة مجلس الإدارة القائم
 
خامسًا: واجبات العضوية
واجبات العضو العادي والداعم
1.     التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها
2.     دفع الاشتراك السنوي مقداره (300) ريال
3.     عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررًا بالجمعية
4.     الالتزام بقرارات الجمعية العمومية
5.     يتعين على العضو الداعم التبرع للجمعية من حسابه الخاص بمبلغ لا يقل عن (100.000) مئة ألف ريال سعودي غير مقيدة خلال مدة مجلس الإدارة القائم قبل تاريخ بدء الانتخابات التي تليه بعشرة أيام عمل، وفي حال وقوع التبرع بعد هذا التاريخ أو في ظل وجود مجلس إدارة مؤقت فيرحل احتساب هذا التبرع لأول انتخابات تجري بعد تاريخ التبرع
 
سادسًا: سداد الاشتراكات
يجب على كل عضو في الجمعية أن يدفع الاشتراك المحدد حسب نوع العضوية التي ينتمي إليها، ولا يحق له ممارسة أي من حقوقه في حالة إخلاله بسداد الاشتراك، وتكون أحكام الاشتراك حسب الآتي:
1- يؤدَّى اشتراك العضوية مرة في السنة، أو بناء على جدولة شهرية وحسب طلب العضو وما يقرره مجلس الإدارة، مع مراعاة الآتي:
        أ‌-        وجوب أداء الاشتراك السنوي قبل نهاية السنة المالية
      ب‌-      لا يُعفى العضو من سداد المبالغ المستحقة عليه في الجمعية في حال انتهاء عضويته بها
2- إذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية، فلا يؤدي من الاشتراك إلا نسبة ما يوازي المدة المتبقية من السنة المالية للجمعية
3- يجوز للمجلس إمهال أعضاء الجمعية غير المسددين إلى موعد انعقاد أقرب جمعية عمومية
 
سابعًا: سقوط العضوية
تزول صفة العضوية عن العضو بتوصية من مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية وذلك في أي من الحالات الآتية:
1- الانسحاب من الجمعية، وذلك بناء على طلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس الإدارة، ولا يحول ذلك دون حق الجمعية في مطالبته بأي مستحقات عليه أو أموال تكون تحت يديه
2- الوفاة
3- إذا فقد شرطًا من شروط العضوية
4- إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه وفقًا لما ورد في المادة الثانية عشر
5- إذا صدر قرار من الجمعية العمومية بسحب العضوية، وذلك في أي من الحالات الآتية:
أ‌. إذا أقدم العضو على تصرف من شأنه أن يلحق ضررًا ماديًا أو أدبيًا بالجمعية
ب‌. ‌إذا قام العضو باستغلال عضويته في الجمعية لغرض شخصي
 
ثامنًا: خطوات إلغاء العضوية
1.     يتعين على مجلس الإدارة عند صدور قرار إلغاء العضوية اتباع الإجراءات الآتية:
        أ‌-        التحقق من السبب: يتحقق مجلس إدارة الجمعية من سبب إلغاء العضوية، ويجمع الأدلة اللازمة لإثباته
      ب‌-      إخطار العضو: يتم إخطار العضو المعني بقرار إلغاء العضوية وأسبابه خطياً وفي وسائل التواصل المسجلة في استمارة العضوية، وإعطاؤه فرصة لتقديم دفاعه أو تبرير موقفه
      ت‌-      اتخاذ القرار: يصدر مجلس إدارة الجمعية قرارًا نهائيًا مسبباً بإلغاء العضوية، ويبلغ العضو بذلك
      ث‌-      شطب العضوية: يتم شطب اسم العضو من سجلات الجمعية، ويصبح غير عضو فيها، ولا يحق له حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو التصويت على قراراتها
2.     يحق للعضو الذي تم إلغاء عضويته الطعن في القرار أمام الجهات المختصة، وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها
 
تاسعًا: إعادة العضوية لمن فقدها
1.     يجوز للعضو بعد انتفاء سبب زوال العضوية أن يقدم طلباً إلى مجلس الإدارة لرد العضوية إليه، وعلى المجلس أن يبت في الطلب بقرار مسبب ويبلغه إلى العضو
2.     لا يجوز للعضو أو من زالت عضويته ولا لورثته المطالبة باسترداد أي مبلغ دفعه العضو للجمعية سواء كان اشتراكاً، أو هبةً، أو تبرعاً، أو غيرها

 

  

  التسجيل